شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــــــا ت الــنـعــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان
مرحبا بكم فى
شبكة منتديات النعمان
عزيزى الزائر الكريم
انت ليس مسجل لدينا يسعدنا انضمامك الينا
نتمنى لك الاقامه والاستمتاع معنا
شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــــــا ت الــنـعــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان
مرحبا بكم فى
شبكة منتديات النعمان
عزيزى الزائر الكريم
انت ليس مسجل لدينا يسعدنا انضمامك الينا
نتمنى لك الاقامه والاستمتاع معنا
شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــــــا ت الــنـعــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن النعمان
المدير العام 1
المدير العام 1



عدد المساهمات : 53
نقاط : 5497
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى   الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى Icon_minitimeالثلاثاء يناير 12, 2010 11:28 am

الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
ولوتكلمنا عن حكمة اوغاية العقاب من وجهة النظر الاسلامية نجد ان الإسلام من خلال تشريعاته وتعاليمه كان أحرص ما يكون على صون كرامة الإنسان والإعلاء من قدره {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء:70]، بل إنه اعتبر أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة الشريفة، لهذا فقد عمل الإسلام على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها حتى لا يحدث الاعتداء من أحد على أحد فتقع الإساءة أو الضرر على المعتدى عليه مما يستوجب معاقبة المعتدي.
وقد تعددت وسائل الوقاية في الإسلام، فمنها: تربية الفرد على مراقبة الله تعالى، والبعد عن معصيته، وتلبية مطالب المرء الفطرية وتيسيرها بالطرق المشروعة؛ لتحقيق ما يطمح إليه من تملك وتمتع بالطيبات من الطعام والشراب والزواج والسكن والاستقرار، فضلًا عن إلزام السلطة الحاكمة بإقامة العدل الاجتماعي، وإعانة مواطنيها على التصرف الرشيد في المجالات والمبادئ المادية والمعنوية.
والنظر إلى أشكال العقوبة في مقابل دواعيها في الإسلام يكشف عن أن فكرتها تنطلق من كونها ردًا إصلاحيًّا على تصرفات أخلت بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهي "حفظ المال، والعقل، والنسل، والدين، والمال"، إذ أن كل إخلال بواحد من هذه المقاصد هو عدوان على حقوق الله تعالى، وهو ما يسمى بالحق العام أو حق المجتمع أو عدوان على حقوق الأفراد. (العقوبة بين شمولية مقاصد الشريعة وقصور القانون - اسامة الهتيمى – لواء الشريعة )
والنظام العقابي في الإسلام استهدف حفظ هذه الكليات الخمس السابقة . فلحفظ النفس شرع القصاص ولحفظ الدين شرع حد الردة - ولحفظ العقل شرع حد الخمر ولحفظ النسل شرع حد الزنا - وللحفاظ على المال شرع حد السرقة - ولحماية هذه كلها شرع حد الحرابة . (الحرابة : هي خروج فرد أو جماعة ذوي منعة إلى الطريق العام بغية منع سلوكه أو أخذ أموال سالكيه أو الاعتداء على أرواحهم ودليل عقوبتها قوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم }{ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } وقد نصت هذه الآية على عدة عقوبات لتعطي خيارات متعددة أمام مختلف الحالات فيعطى لكل حال الحكم الذي يناسبها (من كتاب الجريمة والعقاب فى الاسلام)
وبهذا يتبين أن الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات ثابتة هي :
1- الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرح .
2- الاعتداء على المال ( السرقة ) .
3- الاعتداء على النسل أو الأسرة ( الزنا والقذف) .
4- الاعتداء على العقل ( تناول المسكرات ) .
5- الاعتداء على الدين ( الردة ) .
6- الاعتداء المنظم على الكليات مجتمعة ( الحرابة ) .
يقول الدكتور عبد العزيز ابن فوازان بن صالح الفوزان : وإذا كان الأمن حاجة إنسانية ملحة ، لا يستغني عنها فرد أو مجتمع ، فإن ذلك يعني بالضرورة وجوب مواجهة ما يخل به من العنف ، ومعالجة آثاره ، وقطع الأسباب الداعية إليه .
وللإسلام منهجه المتفرد في تحقيق الأمن ومكافحة العنف ، فهو يهتم بالجوانب التربوية والوقائية التي تمنع وقوع العنف أصلا ، كما يهتم بالجوانب الزجرية والعقابية ، التي تمحو آثاره ، وتمنع من معاودته وتكراره .
وهذا بخلاف ما عليه المناهج البشرية الجاهلية ، والقوانين الوضعية التي تهتم بمعالجة العنف بعد وقوعه ، أكثر من اهتمامها بمنع حدوثه ابتداء . [أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان - عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان]
"فالعقوبة في الإسلام إذن هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع، والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر وحمايته من المفاسد، واستنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة. والعدوان يختلف من حيث الشدة والخفة في وقوعه، فالعدوان على الفرد قد يكون بالقتل أو بالجرح أو بالضرب أو بالشتم، ومعلوم أن هذه التصرفات ليست سواء في العقوبة والمؤاخذة، وهو ما دفع الفقهاء إلى تقسيم الجرائم إلى: ما يوجب الحد، كالزنا {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]، وشرب الخمر، وما يوجب القصاص { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}، وما يوجب التعزير الذي يعود تقديره إلى القاضي، وبالتالي فإن كل عقوبة في الإسلام هي تقدير مثالي لنوع الجريمة وقدرها وذلك من حيث التشديد والتخفيف، إذ كان هدف الشريعة من العقوبة هو مراعاة انزجار الجاني بها بلا نقص ولا زيادة.
كذلك فإن ما يميز العقوبة في الإسلام أن نظرة الشريعة الإسلامية إلى الحدود والقصاص وجرائم التعزير المتعلقة بأصول الدين والأخلاق، لا تتغير لأن أساس التجريم فيها مستند إلى فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر به، وهو مستقبح في كل زمان ومكان، لإخلاله بالمقاصد الخمسة، فالقتل والزنا هما القتل والزنا في كل زمان ومكان.
يضاف إلى ذلك أن طريقة التجريم في الشريعة الإسلامية تختلف عن غيرها، فهي لم تكن قد وضعت الإجراءات الاعتباطية في طريقة تجريم الإنسان، وإنما كان الدين الإسلامي أحرص على تبرئة ساحة المتهم قبل أن يدان بالجرم الذي اتهم فيه، امتثالًا للقواعد العامة التي تقوم على العدل والرحمة في آن واحد من قبيل: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، و(ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة) [رواه الترمذي، (1489)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (237)]. (العقوبة بين شمولية مقاصد الشريعة وقصور القانون - اسامة الهتيمى – لواء الشريعة )
العقوبة في القانون:
تقضي الموضوعية القول بأن ثمة تفاوت في نظرة القانون الوضعي إلى العقوبة إذ كان من صفاتها وأنواعها في القديم التحقير وتقطيع الأوصال والحواس وبقر البطن، وإلباس أطواق الحديد والحرق أو الوسم بأداة محماة في النار؛ حيث كان الغرض منها الانتقام.
ثم طرأ تغيير طفيف على هذه النظرة دون أساليب العقوبة، فظهرت فكرة المعاقبة للتكفير عن خطايا المجرم، وهذا ما ذهبت إليه اليهودية والنصرانية، وبقي الأمر كذلك عند الغربيين حتى ضعفت سيطرة الكنيسة في منتصف القرن الثامن عشر، وكانت من قبل تعاقب بالأساليب الفظيعة التي لا تتفق مع مقدار الجريمة وضررها على الأفراد وعلى المجتمع، ومن ذلك ما كان يوقعه مثلًا البرلمان الفرنسي من عقوبة واحدة على القاتل، والسارق، ومحتكر القمح، فيما كان يعاقب القانون البريطاني حتى القرن الثامن عشر على مائتي جريمة بعقوبة الإعدام.
أما في الفكر القانوني المعاصر فقد استقرت نظرة القانون على أن الهدف من العقوبة هو إصلاح المجرم في فترة تنفيذ عقوبة السجن، غير أنه لم يهتم اهتمامًا كبيرًا بكون العقوبة رادعة وزاجرة لغيره ممن يفكر بالجريمة؛ حيث لم تأت العقوبات في أغلب الأحيان على قدر الجرائم وهو ما دفع المجرمين إلى عودة ارتكابها مرة أخرى، بل وأغرت هذه العقوبة آخرين بارتكابها؛ فازادات أعداد المجرمين وتطورت أنواع الجرائم وأساليبها بطرق مدهشة.
كذلك فإن القوانين الوضعية لم تقم وزنًا كبيرًا لبعض المقاصد الخمسة التي حرصت الشريعة الإسلامية على رد العدوان عليها من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره النفسي، ومن ذلك مثلًا أن بعض القوانين وبخاصة الأمريكية والأوروبية لا تعتبر زنا "غير القاصرين" جريمة إذا تم بالتراضي وكذلك الشذوذ الجنسي والردة عن الدين.
أيضًا اتسمت نظرة القوانين الوضعية إلى العديد من الجرائم الخطيرة بعدم الثبات؛ حيث أصبحت الكثير من الجرائم في فترة معينة أمرًا مباحًا ومشروعًا في فترة أخرى، ومن ذلك مثلًا: زواج المثليين، الذي تقره في الوقت الحالي الكثير من القوانيين في العديد من البلدان، بل إن العديد من المواثيق الدولية تطالب الدول الإسلامية التي تعتبر الشذوذ الجنسي كبيرة من الكبائر بأن تعطي للشواذ الحق في الشذوذ.
يضاف إلى ذلك أن الأصل في نظرة القوانين الوضعية للعقوبة هو حفظ النظام السياسي الحاكم للدولة، وهو ما يفسر وجود العديد من العقوبات المقررة لمن ينال من النظام السياسي، على الرغم من أنها لا تتناسب مطلقًا مع حجم ما اقترفه الإنسان.
ومن ذلك مثلًا الحكم بإعدام كل من ينال من شخص قائد البلد ولو بكلمة واحدة، في حين نجد أن الكثير من القوانين الوضعية تبيح شرب الخمر ولا تعاقب شاربها، وتسمح بوجود بيوت البغاء والدعارة بل وتقر العديد من اللوائح التي تتنافى مع فطرة الإنسان والمنظومة القيمية؛ وهو ما يتنافى مع ما أقرته الشريعة الإسلامية ونظرتها إلى العقوبة؛ حيث استهدفت من وراءها حفظ الأخلاق الفردية والاجتماعية وضمان حالة الاستقرار العام بلا تعدي على كرامة الإنسان أو امتهانه. (المرجع السابق )

مبادئ النظام العقابي فى الاسلام
يقوم النظام العقابي في الإسلام على جملة من المبادئ من أهمها :

أولا : أنه لا تجريم قبل ورود الشرع : فالأفعال إنما تضاف لهذا الوصف- وصف التجريم- إذا ورد في الشرع نص يحرمها ويعتبرها جرائم وقد تضمن هذا المبدأ عدة آيات وعدة قواعد من قواعد (أصول الفقه ) فمن الآيات قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } وقوله : { وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا } وفي هاتين الآيتين وغيرها استخلص الفقهاء قاعدتين من قواعد أصول الفقه هما أنه لا تكليف قبل ورود الشرع . وأن الأصل في الأشياء الإباحة .
وتطبيق هاتين القاعدتين في نظام العقوبات على الصور السلوكية التي ورد النص بتحريمها إذا ارتكب الفعل بعد ورود النص القاضي بذلك .
هذا في الجرائم التي وردت عقوباتها محددة أما الجرائم التعزيرية فالأصل فيها النص على تجريم الفعل دون العقوبة التي ترك تحديدها للسلطة المختصة في الدولة ضمن ضوابط العقاب المحددة في الشريعة الإسلامية .
________________________________________
ثانيا : العفو عما سلف ( عدم رجعية العقوبة ) : ويؤدي هذا المبدأ - الذي يتفرع عن المبدأ السابق- أن النصوص المحددة للعقوبات لا تطبق على الحالات التي وقعت قبل تشريع هذه النصوص وإنما تطبق على الحالات على الجرائم المرتكبة بعد صدور التشريعات المحددة للعقوبة وهذا المبدأ دلت عليه الآيات السابقة وتدل عليه آيات أخرى مثل قوله تعالى : { عفا الله عما سلف } ، { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }
________________________________________
ثالثا : لا تكسب كل نفس إلا ما عليها ( خصوصية العقوبة ) : ومؤدى هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية أن الشخص هو وحده المسؤول عن جنايته ولا يتحمل غيره وزر فعل ارتكبه هو . فلا يؤاخذ بالفعل إلا فاعله ولا يؤاخذ أحد بجريمة غيره مهما كانت درجة قرابته منه أو علاقته به وقد قرر القرآن هذا المبدأ في آيات كثيرة منها قوله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } ، { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها } ، { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ، { من يعمل سوءا يجز به } ، { كل نفس بما كسبت رهينة } (نقلا عن كتاب الجريمة والعقاب فى الاسلام)

________________________________________
رابعا : عمومية العقوبة :
________________________________________

مميزات النظام العقابي في الإسلام

بالمبادئ السابقة قد تلتقي الشريعة الإسلامية مع النظم الحديثة وإن كان للشريعة فضل السبق إليها . إلا أن هناك خصائص أو مميزات للنظام العقابي في الشريعة الإسلامية ومن أهم تلك المميزات :
أولا : التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية :
فالشريعة الإسلامية في تعاملها مع مشكلات المجتمع - ومن بينها الجرائم - لا تعتمد على أسلوب التشريع أو الرادع الخارجي فحسب بل تركز بالإضافة إلى ذلك على الوازع الداخلي ، فهي تهتم بالضمير الخلقي اهتماما أكبر وتسعى إلى تربيته منذ الصغر لدى الإنسان حتى يتربى على الأخلاق الفاضلة ، وتربط ذلك كله بالوعد الأخروي فتعد من يعمل الصالحات بالفوز والفلاح وتنذر المسيء سوء المصير ، ومن ثم فهي تثير الوجدان حتى يساهم في إقلاع المجرم عن الإجرام إيمانا بالله ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه والتزاما بالأخلاق الفاضلة حبا للآخرين وإحسانا إليهم وتركا للإساءة إليهم .
________________________________________
ثانيا : النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة : ويتجلى ذلك في كون الشريعة وهي تحمي المجتمع بتشريع العقوبات وقطع الطريق أمام الإجرام ، لا تهدر كيان الفرد لصالح الجماعة ، بل تحمي الفرد أولا وتصون حرياته وحقوقه كلها وتضع كل الضمانات التي تجعل لجوءه إلى الجريمة أمرا غير مبرر فلا تلجأ إلى العقاب إلا وقد هيأت للفرد الظروف الملائمة التي توفر له الحياة الكريمة والعيش السعيد .
________________________________________
ثالثا : معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام : فالإسلام يواجه الجريمة قبل وقوعها بمعالجة أسبابها البعيدة والقضاء على دوافعها الاجتماعية . وذلك يتضح بالنظر إلى أسباب كل جريمة على حدة وتتبع الإجراءات التي يكافح بها الإسلام تلك الدوافع .
بعد كل ما سبق نصل إلى الاتى اذا كان هناك خطيئة وعقاب يترتب على فعل هذا الخطيئة وكان كل ذلك يحدث فى إطار من العدل فلابد من توفر هذه الشروط نظرا إلى الصالح العام الانذار بالعقاب والتحذير من فعل الخطيئة بقصد الحث على عدم فعل الخطيئة لبعض البشر وتفادى الآثار السلبية المتعلقة بالأموال والأرواح والممتلكات التى يمكن ان تنعكس على البعض الأخر نتيجة الفعل و الوقاية كما قيل خير من العلاج مع مرعاة شىء بالغ الاهمية يستفاد من الانذار والتحذير وهو الاعلام بان هذه الفعل جريمة تستحق العقاب و الا لكان مباح اما بالنسبة لذاتية العقاب فلابد ان تتوفر هذه الشروط فى ذاتية العقاب اولا لابد ان يكون هناك اعلام مسبق بان هذا الفعل خطيئة يترتب عليه عقاب اى تجريم الفعل ثانيا لابد ان يتناسب حجم العقاب مع حجم الخطيئة من ناحية العدد والجسامة (الكم والكيف ) ثالثا لابد ان يتم تحديد حجم ونوع العقاب ليعلم كل انسان بان مردود هذا الخطا اذا كان سرقة مثلا سوف يكون كذا وان مردوده اذا كان قتل سوف يكون كذا واقرب مثال على ذلك يجعلنا لا نذهب بعيدا قانون العقوبات الذى وضعه البشر والذى يجب ان يكون القانون الالهى ادق منه الى مالا نهاية واثبات كل ذلك قد تم سابقا بالأدلة العقلية والنقلية من ايات القران والإنجيل ثم بعد ذلك لابد ان يتم البحث عن الحكمة المتعلقة بالعقاب مع العلم بان الحكمة من العقاب لا يمكن ان تتأتى إلا إذا حدث اتحاد بين الألم والذات الفاعلة للخطأ اى المخطىء . (المرجع السابق)
[/size]

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقوق الطبع والنشر محفوظة لابن النعمان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lulu
المدير العام
المدير العام
lulu


عدد المساهمات : 326
نقاط : 7095
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/09/2009
العمر : 46
الموقع : lulunoman.yoo7.com

الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى   الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى Icon_minitimeالثلاثاء يناير 12, 2010 1:59 pm

شكرا اخى العزيز ايمن على البحث القيم جزاك الله خير الجزاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحكمة من العقاب تحت المفهوم الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» غير المقبول و غير المفهوم
» فَـوَائِـد وحِـكَـم الابتلاء من المنظور الاسلامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــــــا ت الــنـعــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان  :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: